للھیئة أن تمنح ترخیصاً لتشغیل شبكة اتصالات أو لتقدیم خدمات الاتصالات لمدة محددة عن طریق الترخیص الممتاز أو الترخیص العادي طبقاً لأحكام المادتین ( 29 ) و ( 32 ) من ھذا القانون.
یقدم طلب الحصول على ترخیص الاتصالات كتابة إلى الھیئة وفقاً للنموذج الذي تعده لھذا الغرض مصحوباً بالمعلومات المطلوبة، وما یفید سداد الرسوم المقررة على الطلب، والتي تحددھا الھیئة بقرار تصدره طبقاً لأحكام ھذا القانون، ویجب على الھیئة أن تخطر مقدم الطلب كتابة بما یفید تسلمھا الطلب وذلك خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تسلمه.
يشترط القانون أن يتطلب مشغل شبكة الاتصالات العامة التي تقدم خدمات الاتصالات الحصول على ترخيص.
استكشاف الترخيص العام
خدمات الاتصالات المتنقلة
ترخيص الخدمات الوطنية الثابتة اللاسلكية
خدمات الفيسات VSAT
خدمات المناداة
خدمات الإتاحة العامة للراديو النقال
خدمات الاتصالات الوطنية الثابتة
مرافق الاتصالات الدولية
خدمات الاتصالات الدولية
ترخيص بدالة الإنترنت
تراخيص الترددات ٢.٤ جيجاهرتز و٥ جيجاهرتز
ترخيص الوصلات الثابتة من نقطة إلى نقطة
ترخيص المحطة الارضية
قائمة التحقق من طلب الترخيص
إرشادات حول عملية طلب ترخيص من الهيئة